الشيخ السبحاني
81
مناسك الحج وأحكام العمرة
ب . لو طاف من داخل الحجر في الشوط السابع ، يتداركه بنفس الكيفية السابقة . ج . لو طاف من داخل الحجر في الأشواط المتقدمة على السابع وتنبّه بعد الطواف ، فعليه أن يصلي ركعتي الطواف ثمّ يصبر قليلا من الوقت على نحو لا يصدق توالي الطوافين ، ويعيد الطواف أوّلا ثمّ الصلاة ثانيا . المسألة ( 266 ) : لو تذكّر في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجّة أنّه طاف بعض الأشواط في طواف عمرة التمتع من داخل الحجر ، فإذا كان طوافه سهوا ، يعيد الطواف ويصلي ركعتيه ويصح حجّه . وإذا كان طوافه كذلك عمدا - إمّا متسامحا أو جهلا بالحكم الشرعي - فعمرته باطلة ، ويتبدّل حجه إلى حج الإفراد ، ووجب عليه بعد إتمام أعمال الحج ، الإتيان بعمرة مفردة ، وإعادة الحج في السنة التالية . المسألة ( 267 ) : لو طاف بعض الأشواط من داخل الحجر وصلّى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، ثمّ تذكر الخطأ في كيفية طوافه ، أعاد الطواف وركعتيه والسعي والتقصير .