الشيخ السبحاني

73

مناسك الحج وأحكام العمرة

وجاز له الدخول في الطواف . ولو شكّ في أثناء الطواف ، فلا يعتدّ بشكّه ويستمر في طوافه . المسألة ( 236 ) : إذا أحدث قبل الطواف بالحدث الأكبر أو الأصغر ، وغفل عن حالته ودخل في الطواف ، ولكنه شكّ في أنّه اغتسل أو توضأ قبل عروض الغفلة عليه ، يبطل طوافه سواء عرض له الشك في أثناء الطواف أو بعده . وعلى ما ذكرنا يجب عليه ترك المسجد إذا كان جنبا ( أو كانت حائضا ) وشكّ ، ويطوف بعد تحصيل الطهارة . المسألة ( 237 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الطواف ، في أنّه هل كان متطهرا أو لا ، وكانت حالته السابقة على الطواف مجهولة غير معلومة عنده ، لا يعتدّ بشكّه ويحكم على طوافه بالصحة ، ولكنه يتطهر لما يأتي من الأعمال . المسألة ( 238 ) : لو علم بعد الطواف أنّه كان محدثا بالحدث الأصغر ، يعيد الطواف والصلاة ، إذا صلاها بعده . المسألة ( 239 ) : لو علم بعد السعي - الّذي هو جزء من أعمال العمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ، يجب عليه إعادة الطواف وصلاة ركعتيه والسعي .