الشيخ السبحاني

68

مناسك الحج وأحكام العمرة

الثاني : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته اللّه تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخر وهو عشب طيّب الرائحة . 23 . حمل السلاح المسألة ( 222 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح ( ممّا يصدق عليه اسم السلاح عرفا ) . نعم لو لم يكن حاملا للسلاح بل وضعه في حقيبته وفي طيّات حوائجه فلا مانع منه . « 1 » محل ذبح الكفارة المسألة ( 223 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة في إحرام العمرة ، فمحلّ ذبحها مكة المكرمة ، وإذا وجبت الكفارة وهو في إحرام الحج ، فمحلّها منى ، ويجوز تأخيرها إلى عودته من الحج في أي وقت شاء .

--> ( 1 ) . هذه هي محرمات الإحرام الّتي بلغت 23 محرّما ، وربّما ذكر بعض الفقهاء موارد أخرى وذلك لعدّهم مسّ المرأة وتقبيلها بشهوة محرّما خاصا ، وأمّا نحن فقد ذكرناه ضمن فرع خاص سميناه التلذذ الجنسي بالنساء ، والمسألة مذكورة هناك .