الشيخ السبحاني
60
مناسك الحج وأحكام العمرة
ولكن عليها ألا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال . 14 . الادّهان المسألة ( 180 ) : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة . المسألة ( 181 ) : لا يجوز الادّهان قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى حينه . المسألة ( 182 ) : لو اضطر إلى الادهان - لمرض جلديّ أو غيره - جاز له ، شريطة أن يدهن بما ليس فيه طيب . وإذا لم يكن الصبر حرجيا ، فليصبر إلى أن يخرج من الإحرام . المسألة ( 183 ) : يجوز للمحرم أكل الدهن إذا كان فاقدا للطّيب . المسألة ( 184 ) : لا كفارة في الادّهان بدهن ليس فيه طيب ، ولكن يستحب التكفير بشاة . المسألة ( 185 ) : لو ادّهن بدهن فيه طيب ، يكفّر بشاة ولو كان مضطرا .