الشيخ السبحاني
101
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 342 ) : لو طاف في النهار وصلّى صلاته ، يجوز له تأخير السعي إلى الليل بشرط أن يفرغ منه قبل طلوع الفجر . المسألة ( 343 ) : السعي عمل عبادي لا يصح إلّا أن يكون مع القصد وخالصا للّه سبحانه منزّها عن الرياء والسمعة . المسألة ( 344 ) : السعي كالطواف من أركان العمرة فلو تركه عمدا تبطل عمرته ، أو زاد فيه عمدا كذلك إلّا أن يتدارك قبل فوات الوقت . المسألة ( 345 ) : لو ترك السعي أو بعض أشواطه عمدا أو زاد فيه كذلك ولم يتدارك إلى أن ضاق الوقت ، ينقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بعد إحرام الحج وأعماله ، بعمرة مفردة . المسألة ( 346 ) : لو سعى أقل من سبعة أشواط نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي ، فلو كان في مكة يكمل سعيه ، ولو غادر مكة وكان الرجوع ميسورا يرجع ويكمله ، وأمّا لو كان الرجوع حرجيا ، فعليه أن يستنيب ، والنائب يكمل السعي ثمّ يعيده من رأس . المسألة ( 347 ) : لو سعى أقل من شوط واحد ونسي باقي الأشواط ثمّ تذكّر ، يعيد السعي . ولو نسي الباقي بعد شوط أو أشواط ، يكمل سعيه حينما يتذكّر ، والأحوط استحبابا أن يعيد السعي إذا نسي بقية الأشواط قبل تجاوز النصف .