الشيخ السبحاني

96

المختار في أحكام الخيار

1 - إذا أكره أحدهما على الذهاب ، ولم يمنع الآخر من المصاحبة والتخاير ، ولكن بقي في المجلس مختارا . 2 - أكره أحدهما على البقاء وترك التخاير وترك الآخر المجلس اختيارا . نعم إذا أكره أحدهما على الذهاب ، ومنع الآخر عن المصاحبة والتخاير فهو داخل في المسألة السابقة أي الإكراه على الطرفين جميعا ، وقد عرفت عدم سقوط خيارهما . إنّما الكلام في الصورة الأولى ، فالأقوال فيها أربعة : 1 - سقوط خيارهما . 2 - ثبوت خيارهما . 3 - سقوط خيار المختار . 4 - التفصيل بين بقاء المختار ، فيثبتان ومفارقته المكان ، فيسقطان . هذه هي الأقوال ، وإليك مبانيها . فإن قلنا : إنّ الغاية حصول الافتراق الاختياري لكليهما وإنّ افتراق كلّ واحد منهما مسقط لخيار نفسه على وجه العام الاستغراقي ، يسقط عندئذ خيار المختار دون المكره ، إذ الفرض أنّ تفرّق كلّ واحد منهما ، غاية لخيار نفسه لا لخيار الآخر ، فالمختار يسقط خياره دون المكره لعدم الاعتداد شرعا بإذهابه المساوق مع الافتراق . وإن قلنا : بأنّ الغاية هو حصول الافتراق الاختياري لكليهما لكن يتوقّف سقوط خيار كلّ واحد منهما على مجموع الافتراقين الاختياريين على وجه العام