الشيخ السبحاني
687
المختار في أحكام الخيار
القول في حقيقة القبض قد وقع القبض موضوعا لعدة من الأحكام فيجب على الفقيه تنقيح مفهومه حتى يتّخذ ضابطة كليّة في جميع الموارد وإليك الالماع إلى بعضها : 1 - تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه « 1 » . 2 - إذا باع ولم يقبض المثمن ولا الثمن فالأجل بينهما ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع بينهما « 2 » . 3 - النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه « 3 » . 4 - يشترط في صحّة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل « 4 » . 5 - النهي عن بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه « 5 » . 6 - شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، فإذا مات الواقف قبل
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 10 من أبواب الخيار وغيره . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 16 وغيره . ( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب الصرف ، والوارد فيه « يدا بيد » هو عبارة أخرى عن التقابض والباب 5 من تلك الأبواب فقد ورد فيه قبض الوكيل . ( 5 ) - المصدر نفسه : ج 13 ، الباب 10 من أبواب السلف ، الحديث 1 .