الشيخ السبحاني

683

المختار في أحكام الخيار

وبرواية علي بن جعفر حيث جاء فيها : « إذا لم يشترط ورضيا » « 1 » . وقد أجيب عن الاستدلال برواية الحسين بن المنذر بوجوه : 1 - بمنع دلالة البأس على المنع . 2 - تضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع . وردّ بأنّه لا فرق بين اشتراطه واشتراط البائع . 3 - بأنّ الظاهر صحّة الشرط وكونه ملزما وإن كان حراما ، وعندئذ تكون الحرمة تكليفية لا وضيعة . وأجيب : بأنّه خلاف الظاهر . 4 - ما أجاب به الشيخ بقوله : « نعم يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية الخ » . والجميع لا يخلو من اشكال وقد عرفت بعضه . والأولى أن يقال : إنّ الاشتراط دليل على أنّ قصد المتبايعين في البيعين هو أكل الربا ولأجل ذلك يبيع مؤجّلا ، ويشتري معجّلا بنقصان ، ويصل إلى مأربه ومقصده ، من أكل الربا ، فلأجل ذلك قيّد الإمام الصحّة بعدم الاشتراط . وتؤيّده رواية يونس الشيباني فلاحظ « 2 » .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 ، 5 .