الشيخ السبحاني
676
المختار في أحكام الخيار
ولا غنمك « 1 » . واطلاق الرواية يشمل جميع الصور والرواية صحيحة ، ومحمد بن إسماعيل ، الوارد في السند هو ابن بزيع ، بقرينة رواية محمد بن الحسين عنه ، وروايته عن منصور بن يونس « 2 » . 2 - وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب ، يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي ؟ قال : لا بأس بذلك « 3 » . والاستدلال مبنيّ على كون الغنم المباع ثانيا ، نفس الغنم المباع سابقا . والجارّ في قوله « من ثمن غنم اشتراها » بيانية أي من جانب غنم اشتراها ، واطلاق الرواية يشمل جميع الصور . 3 - خبر الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني ؟ قال : إذا كان بالخيار ، إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ؟ قال : إنّما هذا
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أحكام العقود ، الحديث 3 . ( 2 ) - لاحظ تنقيح المقال : 3 / 82 . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أحكام العقود ، الحديث 1 ، وسند الصدوق إلى منصور بن حازم صحيح تفرّد به العلّامة ولكن رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد وسنده إليه صحيح .