الشيخ السبحاني
674
المختار في أحكام الخيار
بجنس الثمن وأخرى بغيره ، وعلى الفروض الأربعة يكون الثمن تارة مساويا أو زائدا أو ناقصا ، وعلى الصور الاثني عشر تارة بيع حالّا وأخرى مؤجّلا ، وهذه أربعة وعشرين صورة ولو أضفنا إليه اختلاف المشتري وأنّه يباع تارة من البائع الأوّل وأخرى من غيره تنتهي الصور إلى ثمانية وأربعين صورة والمهم هو البيع من البائع لا من الأجنبي . وأمّا الأقوال : 1 - الجواز مطلقا ووصفه في الجواهر بقوله : « بلا خلاف أجده فيه » كما اعترف به في الرياض والمحكي عن مجمع البرهان ، بل في الأخير كان دليله الاجماع « 1 » . 2 - الجواز بشرط المساواة في الثمن إذا باعه من البائع دون غيره ، نسب إلى عبارة الشيخ في النهاية « 2 » ولعلّ عبارتها ناظرة إلى الإقالة لا البيع ، والمساواة شرط في الأولى دون الثاني . 3 - عدم جواز البيع إلّا إذا حلّ الأجل وهو خيرة سلار في المراسم « 3 » . 4 - الجواز في غير الطعام مطلقا وأمّا فيه ، فيجوز مع المساواة ، قال في الخلاف : إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجلّ أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله فإن زاد عليه لم يجز « 4 » .
--> ( 1 ) - الجواهر : 23 / 108 . ( 2 ) - النهاية : 388 . ( 3 ) - المراسم : 174 . ( 4 ) - فلو كان الطعام المأخوذ نفس المبيع سابقا كان داخلا في المسألة وإلّا كان داخلا في معاوضة المتجانسين مع زيادة .