الشيخ السبحاني

661

المختار في أحكام الخيار

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره ينطبق على لفظ المختلف والدروس فقط ، وظاهر الباقين كون كلّ واحد ثمنا . على أنّه لو صحّ العقد فلما ذا صحّ بالنحو المذكور فإذا كان الثمن هو الأقل فليكن الثمن معجّلا لا مؤجّلا ، وقد اتّفقا عليه . وأمّا التصحيح على النحو الوارد في كلماتهم فلم يتّفقا عليه . 2 - حمل كلامهم على صورة تلف المبيع فيكون دفع الأقل من باب الغرامة ، فيكون دفع الأقل منزّلا على الغالب من كون الثمن المعيّن نقدا هو مقدار قيمة المبيع . يلاحظ عليه : أنّه لا ينطبق إلّا على عبارة الإسكافي ، أضف إليه ، ما هو الوجه لتأخير القيامة إلى أبعد الأجلين . والأولى حمل ما ذكروه تفسيرا للروايتين وانّ الحكم ثبت تعبّدا لعدم تعلّق الرضا على الثمن الأقل ، على أبعد الأجلين لكونه على خلاف القاعدة ولأجل ذلك يقتصر على مورد النص وهو كون الأقل والأكثر ثمنين ، واحد منهما معجّل والآخر مؤجّل وإن تردّد الشيخ في نهوضها لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل . ثمّ إنّ الوارد في بعض الكلمات قوله « فإن أمضى البيّعان ذلك . . . » فهل هو إشارة إلى الامضاء الابتدائي ، أو الامضاء بعد العلم بالبطلان . كل محتمل ، وعلى كلا الاحتمالين تكون النتيجة مخالفة لما أمضاه . ثمّ إنّ المعتمد هو الصحيحة والموثقة الحاكيتان قضاء علي - عليه السلام - فهل يمكن الاعتماد عليهما في اثبات الحكم المخالف للقواعد أو أنّ ما جاء في قضاء