الشيخ السبحاني
644
المختار في أحكام الخيار
اليد ، الشاملة لليد العادية وغيرها خرجت منه اليد الممحضة في الأمانية وانتفاء المستثنى معلوم بالوجدان ، وعلى ذلك فلا اشكال في المسألة ، وعليه فيجب عليه الرد تكليفا ويضمن لو تلف ، إلّا في صورتين : ألف : إذا أعلمه بالفسخ وأذن في الابقاء . ب : إذا أعلمه ولم يأذن في الابقاء وتلف في سبيل الرد لكونه في عمله هذا محسنا ، و « ما على المحسنين من سبيل » . ومنه يظهر حكم عكس المسألة وهو إذا فسخ البائع وهي في يد المشتري فيحكم بالضمان لعموم « على اليد » إلّا إذا أذن في الابقاء أو تلفت في سبيل الردّ .