الشيخ السبحاني

615

المختار في أحكام الخيار

دليل القاعدة : 1 - صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري . ورواه الصدوق في الفقيه إلّا أنّه قال : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له » « 1 » . وفي التهذيب تذييله بقوله : « شرط أو لم يشترط قال : وإن كان بينهما شرط ، أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » « 2 » . 2 - عن الحسن بن علي بن رباط عمّن رواه عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع « 3 » . 3 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه « 4 » . 4 - خبر عبد اللّه بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد قال : قال رسول اللّه في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان « 5 » .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 2 ) - التهذيب : ج 7 ، باب عقود البيع ، الحديث 19 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 5 ، 1 ، 4 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 5 ، 1 ، 4 . ( 5 ) - المصدر نفسه : الباب 5 من أبواب الخيارات ، الحديث 5 ، 1 ، 4 .