الشيخ السبحاني

613

المختار في أحكام الخيار

ويظهر من الدروس وجه آخر للاختصاص وهو أنّ كل خيار مانع من التصرّف في المبيع فهو داخل فيما يتوقّف الملك على انقضائه ، والتصرّف ممنوع عندهم في الخيارات الثلاثة المتقدّمة ، لا في غيرها مثل خياري العيب والغبن ، فالقول بعموميّة كلامه لمثل الأخيرين يستلزم أحد أمرين : 1 - إمّا المنع عن جواز التصرّف في موردهما . 2 - الالتزام باللزوم وحصول الملك للمشتري وجواز التصرّف قبل الظهور وثبوت الخيار وأمّا بعدهما فيخرج عن ملك المشتري ، وهو ممّا لا يليق أن ينسب إلى الشيخ .