الشيخ السبحاني

610

المختار في أحكام الخيار

والاحتمال الأوّل استبعده الشيخ نفسه ، والثاني وإن كان محتملا ، لكن اطلاق الرواية شامل لما إذا كان الخيار موجودا من حين العقد مقيّدا فسخه بردّ الثمن . ه‍ - النبوي المعروف « الخراج بالضمان » وجه الدلالة هو أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع ، في ضمان المشتري فخراجه له وهي علامة ملكه أخذا بقاعدة التلازم بين ملك المنفعة وملك العين ويترتّب عليه ثبوت الملك بالعقد . وأورد عليه الشيخ : بأنّه لم يعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ، القول بكون ضمانه على المشتري حتّى يكون نماؤه له . أضف إليه أنّه لا يتمّ في الصورة الثالثة ، أعني : فيما إذا كان الخيار مختصّا بالمشتري إذ الضمان فيه على البائع أخذا بالقاعدة الآتية : التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له . الاستدلال على مذهب الشيخ : استدلّ على القول الثاني ببعض الروايات : 1 - صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ قال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » . وجه الدلالة من جهتين :

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب الخيار ، الحديث 2 ، ولاحظ الحديث 3 منه أيضا .