الشيخ السبحاني
604
المختار في أحكام الخيار
الملك بعد حصوله ، وأمّا على القول الآخر ، فأثره هو تزلزل العقد المقتضي للملك لا السبب التام للملك ، فالسيرة تؤيّد الأولى دون الثاني . نعم لو دلّ الدليل على اشتراط شرط آخر في حصول الملك يؤخذ به كما دلّ على توقّف الملك في السلف والسلم على القبض والاقباض في مجلس المعاملة ، ولكنّه يختص بالصرف والسلم لا بعقد آخر وبنفس القبض لا بشرط آخر ، ولم يرد مثله في انقضاء الخيار . والسيرة العقلائية حجّة شرعية إذا لم يرد ردع عنها . 2 - الاستدلال بالعمومات ، قال الشيخ الأعظم : « فالأقوى هو المشهور لعموم أدلّة حلّ البيع وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض وغيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّة تامة لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك » . يلاحظ عليه : أنّ ما أشار إليه من العمومات بين كونها في مقام الاجمال مثل قوله سبحانه : قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ( البقرة / 275 ) فإنّ الآية في مقام نفي المساواة التي كان المرابون يدّعونها كما يشير إليها قولهم : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا فردّ عليهم بقوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا والآية بصدد إفادة هذا ، لا بصدد تحليل البيع بجميع أفراده وحالاته . وبين كونها في مقام التركيز على لزوم كون الأسباب محلّلة ، احترازا عن محرّماتها ، مثل قوله سبحانه : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ( النساء / 29 ) فإنّ الباء في قوله : بِالْباطِلِ بمعنى السببيّة أي لا تأكلوا بالسبب الباطل كالرشوة والربا والسرقة والخيانة والغش ، ولكن ليست الآية في مقام بيان شرائط السبب الحلال حتى يتمسّك بإطلاقه فالآية نظير قولنا : يحرم السباع والمسوخ ، ويحلّ الغنم والبقر ، فلا يصلح للتمسّك في ما شككنا