الشيخ السبحاني
596
المختار في أحكام الخيار
احتمال الفرق بين الخيار المنجز وغيره في جواز التصرّف : هذا البحث من فروع الكلام في الأمر الأوّل وأنّه هل يجوز التصرّف أو لا ؟ وكان على الشيخ البحث عنه هناك ولكنّه أخّره إلى هنا . فلو قلنا بعدم الجواز في الخيار المنجز فهل يمكن ابداء الفرق بينه وبين غيره أو لا ؟ فقد ذكروا فيه وجوها : 1 - عدم جواز التصرّف قبل تنجّز الخيار أيضا لأنّ المانع عن التصرّف في المنجّز هو تزلزل العقد وكونه في معرض الارتفاع وهو موجود هنا وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ . 2 - جواز التصرّف : لأنّه لاحق بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرّف . 3 - الفرق بين الخيار المتوقّف على حضور الزمان والمتوقّف على شيء آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف لأنّ ثبوت الحقّ في الأوّل معلوم وإن لم يحضر زمانه ، بخلاف الثاني . والذي يسهّل الخطب أنّ البحث أمر فرضيّ لأنّا قلنا بجواز التصرّف في المنجّز فكيف بغيره . ثمّ إنّ الشيخ طرح مسألة حكم استيلاد الأمة فلو قلنا بمنع التصرّف المتلف فهل يجوز الاستيلاد الذي يرجع إلى ايجاد المانع من ردّ العين بالخيار أو لا ؟ وبما أنّ المسألة فرضية بحتة لما عرفت من جواز التصرّف المتلف فكيف الاستيلاد مضافا إلى عدم الابتلاء . نعطف عنان البحث إلى الفرع التالي :