الشيخ السبحاني
574
المختار في أحكام الخيار
المسألة الثالثة : هل الخيار المجعول للأجنبي يورث أو لا ؟ إذا جعل الخيار لأجنبي ومات ففي انتقاله إلى وارثه ، أو إلى المتعاقدين أو سقوطه وجوه : أقواها الأخير وذلك لأنّ جعله له لأجل غرض قائم بشخصه ، وعليه يكون الشخص في نظر العرف . مقوّما لا موردا ، فيكون الجعل قاصرا عن غيره ، ولأجل ذلك لا يكون أبناء الوزراء والوكلاء ، وزراء ووكلاء ، بل بموتهم تبطل المناصب ، وما ذكره الشيخ من أنّ ظاهر الجعل مدخلية نفس الأجنبيّ . وما أضافه غيره من أنّ الخيار مجعول له بما هو ذو بصيرة بأمر العقد ، يرجع إلى بيان كون الجعل قاصرا وأنّ الجعل على أساس كونه مقوّما لا موردا حتى ينتقل .