الشيخ السبحاني
560
المختار في أحكام الخيار
معهم فيه . وأمّا لو فسخ ما انتقل عن الميّت بأن دفع الثمن وأخذ العقار ، فيجيء فيه الاحتمالات الثلاثة الماضية « 1 » عند بيان حجّة القول الرابع . ثمّ إنّه يتصوّر في المقام وجود موانع عن إرث الخيار : 1 - إنّ الخيار سلطة على استرجاع ما انتقل عنه ، أو على ردّ ما انتقل إليه ، فلو قلنا باشتراط كلتا السلطنتين ، تحرم مطلقا . ولو قلنا بلزوم إحداهما لا بدّ من التفصيل الوارد في القول الثالث والرابع . يلاحظ عليه : بما عرفت من عدم لزوم التسلّط على الردّ والاسترداد ، وإنّما يكفي التسلّط على الحلّ والنقض . 2 - إنّ الفسخ عبارة عن اخراج العوضين عن ملك المتعاقدين وادخالهما في ملكهما ، وهذا المعنى مفقود في المقام . يلاحظ عليه : بما عرفت انّه لا يعتبر في إرث الخيار واعماله سوى القدرة على الفسخ ، وأمّا الاخراج والادخال فإنّما تتبعان الضوابط والقواعد . 3 - إنّ الخيار شرّع لجلب المال إلى ذي الخيار ، وفيما إذا انتقلت الأرض عن الميّت لا يكون الخيار للزوجة ، إذ ليس فيه أيّ جلب مال بالنسبة إليها . يلاحظ عليه : أنّه لا دليل على هذا الشرط ، وربّما تكمن المصلحة للزوجة في ردّ العقار إلى ملك الورثة ، أعني : أولادها . وإن لم يجلب لها مال . والحاصل أنّ الخيار شرّع ، لجلب المصلحة والتجنّب عن المفسدة ، وربّما
--> ( 1 ) - أي قولنا : لو قلنا بأنّ العقار بعد الفسخ يدخل في ملك الميت . . .