الشيخ السبحاني
544
المختار في أحكام الخيار
العقد فلا ينفع لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به . يلاحظ عليه : أنّ للعقد الفاسد بقاء عرفيا وعقلائيا ولم يكن فساده لأجل فقد المقتضي وإنّما كان لوجود المانع فإذا أزيل المانع مع كمال الاقتضاء فلا وجه للبطلان . نعم لو كان بطلانه لفقد المقتضي كان لما ذكر وجه . وأمّا قوله إنّ متعلّق العقد لم يرض به ، فمنظور فيه لأنّ متعلّقه هو البيع والمبادلة ، وقد رضي له . نعم لم يرض بتمام المنشأ بل ببعضه فإذا كان للمنشإ أجزاء قابلة للتفكيك عرفا فلو رضى بالمهم والأركان ولم يرض بالتابع ، يصدق عليه أنّه رضى بالمنشإ وإن لم يرض بتمامه . ثمّ إنّ الشيخ الأعظم طرح أمرين وذيّلهما السيد الطباطبائي بمسائل أخر لا أرى البحث عنها أمرا مهمّا فالأولى عطف عنان البحث إلى فصل مهم وهو البحث عن أحكام الخيار .