الشيخ السبحاني

540

المختار في أحكام الخيار

خياريا ، بخلاف ما لو بيع الكلّي الموصوف ، فإنّ كل قيد يلحق بعنوان كلّي يوجب تعدّد العنوان إذ العنوان الموصوف بوصف ، يخالف فاقده « 1 » . يلاحظ عليه : أنّه قاصر عن اثبات الصحّة مطلقا ، كما اعترف بذلك - قدّس سرّه - والأولى في اثباتها في تمام الموارد التمسّك بانبساط الانشاء على الجميع ، فإنّ ما دلّ على بطلان الشرط يوجب تنقيص الانشاء وانسحابه عن الشرط لا انسحابه عن الكلّ ، كما هو الحال فيمن باع ما يملك وما لا يملك بكلا قسميه . [ الوجه ] الثاني : الاستدلال بروايات خاصّة : وقد استدلّ على عدم افساد الشرط الفاسد بروايات نأتي ببعضها : 1 - روى ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل « 2 » . فلو شرط في البيع أن لا تورث الأمة ، فالشرط باطل والعقد صحيح حسب ظاهر الرواية . 2 - روى سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط « 3 » .

--> ( 1 ) - المتاجر قسم الخيارات : 5 / 247 بتصرّف . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 6 ، من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ج 14 ، الباب 32 ، من أبواب المتعة ، الحديث 7 .