الشيخ السبحاني
53
المختار في أحكام الخيار
في مستثنيات خيار المجلس : ربّما يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم هذا الخيار ، وقد ذكر الشيخ موارد أربعة : 1 - من ينعتق على أحد المتبايعين . 2 - العبد المسلم المشترى من الكافر . 3 - شراء العبد نفسه . 4 - المبيع إذا لم يكن قابلا للبقاء كالجمد في الجو المشمس الحار . المسألة الأولى : إذا اشترى رجل من ينعتق عليه فيقع الكلام في موضعين : الأوّل : تعلّق الخيار بالعين . الثاني : تعلّقه بأخذ القيمة . أمّا الأوّل فالظاهر من غير واحد عدم الخيار بالنسبة إلى العين ، غير أنّه حكي عن الدروس ثبوت الخيار للبائع . أمّا بيان عدم تعلّقه بالعين على وجه الاجمال فلتضافر الروايات على أنّهم إذا ملكوا عتقوا . كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا » « 1 » . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا » « 2 » .
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 7 ، من كتاب العتق ، الحديث 1 و 3 ، ولاحظ : الحديث 1 ، من الباب الرابع من كتاب بيع الحيوان . ( 2 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 7 ، من كتاب العتق ، الحديث 1 و 3 ، ولاحظ : الحديث 1 ، من الباب الرابع من كتاب بيع الحيوان .