الشيخ السبحاني
525
المختار في أحكام الخيار
آخر ، وليس اعمال الخيار رهن الأمر الثاني ، فالخروج عنه أمر عقلائي يتبع فيه حكم العقلاء وهو ردّ المثل في المثلي والقيامة في القيمي . نعم إذا كان يرجى إخراج المال المغروق من البحر بسهولة فله أن يمتنع عن قبول البدل ويصبر إلى الوصول بنفس العين . الصورة الثانية : فيما إذا أخرجه عن ملكه : إذا تصرّف فيها المشروط عليه بأحد التصرّفات المخرجة عن الملك كالبيع لازما أو جائزا ، وهذه الصورة تنقسم على قسمين : ألف : إذا تصرّف قبل طروء التعذّر فلا شكّ في صحّة التصرّفات وليس للشارط اجبار المشروط عليه بنقض العقد الثاني حتى ولو كان عقدا جائزا ، وذلك لأنّه كان مالكا للبيع ملكية تامة غير مشوبة بشيء فكانت التصرّفات منه صحيحة صادرة من أهلها وواقعة في محلّها ، فإذا فسخ المشروط له يرجع فيه إلى حكم العقلاء في ذلك الظرف والإمكانيات الموجودة وليس حكمه فيه إلّا الرجوع إلى البدل مثليا أو قيميا . ب : إذا كان التصرّف بعد طروء العذر وثبوت الخيار للمشروط له ، فقد ذكر السيد الطباطبائي فيه احتمالات سبعة نذكر بعضها : * الصحّة والانتقال إلى البدل سواء كان التصرّف لازما أم جائزا . * الحكم بصحّة ذلك التصرّف لكن للشارط فسخه . * الفرق بين اللازم والجائز ، ففي الثاني يجوز الزام المتصرّف بالفسخ دون