الشيخ السبحاني
474
المختار في أحكام الخيار
[ أقسام الأحكام الإلهية ] إذا وقفت على ذلك فلنبحث عن كلّ واحد من الأقسام الثلاثة للأحكام الإلهية ونبيّن وجه المخالفة حتى يتميّز المخالف عن ما ليس كذلك . 1 - الأحكام الوضعية : التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاما وضعية في مجال العقود والايقاعات والسياسات فهي أحكام ثابتة ليس لنا مس كرامتها في مورد ، أو موارد أو زمن خاص ، فإليك بعض الأمثلة : 1 - الولاء للمعتق ، فجعله لغيره مخالف له . 2 - الطلاق والجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفه . 3 - التركة كلّها تورّث ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه « 1 » . 4 - التركة كلّها للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه . 5 - الزوج والزوجة يتوارثان على ضابطة خاصّة واشتراط ضابطة أخرى في عقد النكاح يخالفها . 6 - ولد الحر محكوم بالحرية واشتراط رقيته عند تزويج الأمة إياه يخالفه . وبذلك تبيّن حال جميع الأحكام الوضعية فهي لا تقبل الخلاف والنقاش ، وإليك البحث في الشروط التكليفية :
--> ( 1 ) - مرسلة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عن الشرط في الإماء : لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث كلّ شرط خالف الكتاب فهو باطل ، الوسائل : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .