الشيخ السبحاني

465

المختار في أحكام الخيار

الواردة في الموضوع على أقسام ثلاثة : ألف : ما يدل على صحّة الاشتراط . ب : ما يدل على عدم صحّته لأجل بطلان ما يترتّب عليه . ج : ما يوهم عدم صحّته لنفسه . أمّا القسم الأوّل فتدل عليه : 1 - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه انّه سأل أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل قال لغلامه : أعتقتك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه « 1 » . 2 - رواية محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوج . قال : عليه شرطه « 2 » . وأمّا القسم الثاني : أعني : ما يدل على أنّ بطلان الاشتراط لأجل ما يترتب عليه ، وهو وقوع الطلاق بنفس عدم الوفاء بالشرط من دون حاجة إلى حضور العدلين وكونها في غير طهر المواقعة وغيرهما من الشروط فهو عبارة عن ما يلي : 3 - رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق . قال : ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 12 ، من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 و 4 . ( 2 ) - الوسائل : ج 16 ، الباب 12 ، من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 و 4 .