الشيخ السبحاني
457
المختار في أحكام الخيار
حصيلة الروايات : 1 - إنّ اشتراط عدم بيع الأمة المشتراة وعدم هبتها ليس مخالفا للكتاب ، لكن شرط عدم كونها مورّثة مخالف له ( الرواية الثالثة ) . 2 - اشتراط كون الطلاق والجماع بيدها مخالف للكتاب وعليه الرواية ( 5 و 9 و 10 و 11 ) . 3 - اشتراط عدم التزويج والتسرّي عليها ليس موافقا للكتاب كالرواية ( 7 ) أو مخالف للكتاب كالرواية ( 12 و 13 و 14 ) . 4 - كون الولاء لغير المعتق ليس موافقا للكتاب . إذا عرفت ما ذكرنا يقع الكلام في جهات : الأولى : ما هو المراد من كتاب اللّه فهل المراد هو القرآن المجيد أو مطلق ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين ، وإن بيّنه على لسان رسوله ، ذهب الشيخ إلى الثاني بشهادة ما في النبوي من جعل اشتراط ولاء المملوك لبائعه مخالفا لكتاب اللّه ، مع كون الكتاب العزيز خاليا منه فلا بد من تفسير الكتاب بما كتب اللّه على عباده . يلاحظ عليه : أنّه خلاف المتبادر من النصوص المتضافرة وأمّا النبوي فالاستدلال مبني على نقل دعائم الإسلام ، مع أنّ الوارد في صحيح البخاري وسنن البيهقي هو كل شرط ليس في كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو باطل ، لا مخالفا لكتاب اللّه ، والأوّل صادق على كون الولاء لبائعه ، لخلوّ الكتاب منه ، فلا ضرورة لتفسير الكتاب بما كتب ، نعم على حدّ تعبير الدعائم من عدّه مخالفا للكتاب