الشيخ السبحاني

456

المختار في أحكام الخيار

واتخذ عليها ونكح عليها « 1 » . 14 - العياشي في تفسيره : عن ابن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل شرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق ؟ فقال : شرط اللّه قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ( النساء / 3 ) وقال : إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ( النساء / 24 ) وقال : وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ( النساء / 34 ) « 2 » . الخامس : أن لا يكون محرّما لحلال أو محلّلا لحرام : 15 - إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - : إنّ علي بن أبي طالب كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما « 3 » وسيوافيك معنى الاستثناء . السادس : عدم منع الكتاب والسنّة عنه : 16 - روى أبو المكارم في الغنية : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » « 4 » .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 15 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 ، قد نقلت الآية فيها مصحّفة فلاحظ . ( 3 ) - المصدر نفسه : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 5 . ( 4 ) - الغنية : 587 في فصل أسباب الخيار ومسقطاته .