الشيخ السبحاني

442

المختار في أحكام الخيار

وأمّا المنقول عن الشهيد - كما في الروضة البهية - وهو أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت ويجمع بين البيّنات فيه ، من غير ملاحظة القيم ، فقد يتّحدان من حيث النتيجة كما في المثال المتقدم فإنّ التفاوت بين القيمتين ، هو الثلثان فإن أحد المقوّمين ، قوّم الصحيح 12 دينارا ، والمعيب 4 دنانير ، والآخر قوّم الصحيح 6 دنانير والمعيب ديناران ، والنسبة في كليهما ، هو الثلثان ، فيجمعان ثم يقسّمان إلى النصف حسب تعداد التقويم فيكون الأرش هو الثلثان من الثمن . وقد يفترقان فتارة تزيد طريقة الشهيد على الأخرى وقد تنقص ، وقد ذكر الشيخ مثالا لكل واحد . وبما أنّ الجمع ليس واجبا عندنا فلا ضرورة للخوض في ترجيح أحد الطريقين على الآخر .