الشيخ السبحاني
433
المختار في أحكام الخيار
1 - أن يخبر عن القيامة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد ، وعند أهل الخبرة لهذا المبيع أو لمثله في الصفات المقصودة ويقول إنّ هذه الحنطة أو مثلها تباع في السوق بكذا . 2 - أن يخبر عن حدس ونظر لأجل كثرة الممارسة لأشباه هذا الشيء واطّلاعه على الخصوصيات والخواص التي فيه وفي صنفه ونوعه من غير أن يكون له ميزان معيّن في السوق كالأحجار الكريمة والنفائس الأثرية والكتب المخطوطة . 3 - وقد يخبر عن الخصوصيّات مع كون القيامة على تقدير العلم واضحة كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة . والمقوّم حقيقة هو ثاني الأقسام وأمّا الأوّل فهو يخبر عن قيمة المبيع أو مثله في السوق ، كما أنّ الثالث يخبر عن الخصوصية التكوينية فيه ، بلا اعمال نظر واجتهاد . وعلى أي تقدير فهل يشترط التعدّد أو يكفي الواحد ، ذكر الشيخ الأعظم وجهين : الأوّل : عدم التفرقة بين الأقسام فيشترط في الجميع ما يشترط في الشهادة . الثاني : أنّ القسم الأوّل داخل في الشهادة يشترط فيه ما يشترط في باب الشهادة من التعدّد والعدالة والأخبار عن حسّ بخلاف الأخيرين فيكفي فيه العدل الواحد . واستدلّ على كفاية العدل الواحد في الأخيرين بوجوه : 1 - لزوم الحرج لو اعتبر التعدد .