الشيخ السبحاني

42

المختار في أحكام الخيار

هل للموكّل خيار المجلس ؟ قد تعرّفت على أنّ للوكيل في غير مورد الوكالة في اجراء الصيغة ، خيار المجلس ، فهل للموكّل خيار أيضا في عرض الخيار للوكيل ؟ وجوه : 1 - له الخيار مطلقا ، لكون الخيار حقّا لصاحب المال شرعا ارفاقا له ، وأنّ ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه ، يستلزم ثبوته للمنوب عنه . 2 - عدمه كذلك ، لتبادر المتعاقدين من النص ، فللمباشرة مدخلية في ثبوت الخيار . 3 - له الخيار فيما إذا لم يكن للوكيل خيار وذلك لأنّ خيار المجلس كاللازم لماهيّة البيع ، فإذا كان الوكيل غير ذي خيار ، فلا محالة يكون للموكّل خيار . ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ - قدّس سرّه - اختار القول الثاني ، وقال في كلام مفصّل ما هذا حاصله : إنّ « البيّع » قد وضع لمن صدر منه البيع وليس هو إلّا الوكيل ، وتصوّر أنّه موضوع لمن صدر عنه البيع ومن كان سببا لصدوره أعني الموكّل غير تام ، لأنّه موضوع للجامع البسيط ، وليس هنا جامع بسيط بين المباشر والسبب ، والجامع المركّب وإن كان موجودا لكنّه ليس موضوعا للمشتق كما حقّقناه في محلّه . والحاصل : أنّ المفهوم البسيط مختص بالمباشر ، والجامع المركّب وإن كان يعمّ الوكيل والموكّل والمباشر ومن هو سبب ، لكنّه ليس موضوعا له ، واستعماله مجازا في المباشر والسبب خلاف الظاهر ، فعلى ذلك فهو يختصّ بمن قام بالبيع