الشيخ السبحاني

412

المختار في أحكام الخيار

3 - لو اتّفقا على زمان الفسخ واختلفا في زمان العقد ، فرجع النزاع إلى كون الفسخ في زمان الخيار وعدمه ، فادّعاه المشتري أنكره البائع ، يقدم قول البائع ، وأمّا تقديم قول المشتري بأصالة تأخّر العقد فهو لا يثبت وقوع الفسخ في زمان الخيار . 4 - لو ادّعى البائع علم المشتري بالخيار وفوريته وأنكر المشتري ، فالقول قول المنكر بيمينه إذا لم تدل القرائن على كذبه كما إذا نشأ بين أقوام متحضّرين عارفين بالأحكام . وأمّا اختصاص فورية الخيار بالعالم ، فلأجل حكومة قاعدة لا ضرر على اطلاق دليله كما في غير هذا المورد .