الشيخ السبحاني
371
المختار في أحكام الخيار
في سقوط الأرش دون الردّ : يسقط الأرش دون الردّ في مواضع ثلاثة : الموضع الأوّل : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ففي جواز أخذ الأرش وعدمه وجوه : ألف : عدم جوازه مطلقا سواء كان من جنس العوضين أم لا . ب : جوازه مطلقا . ج : التفصيل بين كونه من جنسهما ومن غيرهما فلا يجوز في الأوّل . وإليك مباني الأقوال : دليل القولين : الحرمة والجواز : المقصود من الربا في المقام هو الربا المعاوضي لا الربا القرضي . وحاصله : أنّه لا يجوز في معاوضة المتجانسين عرفا أو المحكوم عليه بالتجانس شرعا إذا كانا مكيلين أو موزونين ، التفاضل مطلقا إلّا إذا كان مثلا بمثل ، حتى ولو كان أحدهما صحيحا والآخر معيبا لا يجوز أخذ الزيادة كالمصوغ من الحلّي مع المكسور ، وكذا كلّ موصوف بوصف زائد له مالية فلا يجوز بيعه بالآخر إلّا مثلا بمثل ، فيقول المحقق : « ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور ، وجيّد الجوهر ورديّة وتضافرت الروايات على أنّ عليا - عليه السلام - يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما » « 1 » .
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 15 من أبواب الربا ، الحديث 2 .