الشيخ السبحاني

368

المختار في أحكام الخيار

الأقوى كما ستعرف . 2 - عدم الجواز مطلقا ، وهو خيرة الشيخ الأعظم وجماعة . 3 - التفصيل بين علم البائع بتعدّد المشتري فيجوز مع علمه لا مع جهله ، وهو خيرة جامع المقاصد والمسالك . 4 - الجواز مع تعدّد القبول من المشترين ، وأمّا مع وحدة القبول ففيه التفصيل بين علم البائع بالتعدّد وجهله ، وأمّا مبني الجواز وعدمه - مع قطع النظر عن التفصيلات - فتحتمل أمور : 1 - هل يتعدّد العقد بتعدّد المشتري - مع وحدة المبيع - أو لا ؟ 2 - هل يتعدّد الخيار بتعدّد المشتري ، أو لا ؟ 3 - هل المبيع قائم بحاله إذا قام أحدهما بالأعمال أو لا ؟ استدلّ الشيخ على عدم الجواز مطلقا بوجوه ثلاثة : ألف : إنّ الثابت من الدليل أنّ هنا خيارا واحدا متقوّما باثنين ، فليس لكل منهما الاستقلال ، ولا دليل على تعدّد الخيار هنا إلّا اطلاق الفتاوى والنصوص من أنّ من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب لكنّه منصرف إلى غير المقام . يلاحظ عليه : أنّه إذا كان الدليل منصرفا إلى ما إذا اتّحد المشتري ، وكان المورد خارجا عن اطلاق الدليل ، يلزم أن لا يحكم بالخيار لمجموع المشترين أيضا لأجل انصراف الدليل عن مثل المقام فيلزم أن لا يكون هناك خيار أصلا وهو كما ترى . مع أنّ الامعان في دليل خيار العيب يعرب عن أنّ الخيار ثابت لطبيعة