الشيخ السبحاني
323
المختار في أحكام الخيار
من الغزل المعيّن أو الكلّي ولا اشكال في صحّته ، غاية الأمر لو تخلّف ولم ينسجه أصلا ، أو نسجه لا على هذا المنوال يكون له خيار تخلّف الشرط . 3 - أن يكون المبيع المقدار المنسوج مع أذرع معلومة منسوجة على هذا المنوال ، بحيث يكون من قبيل ضم الكلّي إلى الشخص ، فلو تخلّف فله الخيار في المنسوج لتبعّض الصفقة . وقد نقل البطلان عن الشيخ في المبسوط ، وابن سعيد في الجامع ، والقاضي في المهذّب ، وإليك عبارة الأخير : فانّ ما شاهده من المنسوج ، البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية ، وما لم يشاهده ممّا يتمّم يقف الأمر فيه على خيار الرؤية ، وهذا فاسد لأنّه شيء واحد يجتمع فيه خيار الرؤية وانتفاؤه « 1 » . يلاحظ عليه : أنّ هنا مبيعا واحدا لا يمكن الحكم عليه باللزوم أو الخيار من جهة خيار الرؤية إلّا بعد تمام العمل فلو كان هناك تخلّف ، يكون فيه خيار الرؤية ولو باعتبار وجود التخلّف في بعض أجزائه . كما هو الحال في الضيعة في صحيحة جميل . فيكون التخلّف في جزء المبيع واسطة في الثبوت على عروض الخيار للمبيع كلّه .
--> ( 1 ) - المهذّب : 1 / 352 .