الشيخ السبحاني

29

المختار في أحكام الخيار

3 - استصحاب عدم ارتفاع أثر العقد ، ولكنّه بالنسبة إلى اثبات بقاء الملك مثبت لأنّ عدم ارتفاع أثر العقد يلازم بقاء الملك . الأصل المعارض : ثمّ إنّ هناك أصلا معارضا أشار إليه الشيخ وقال : إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين ، والمراد المالك الأوّل هو البائع ، ولو صحّ هذا الاستصحاب يكون حاكما على الأصول الثلاثة الأخيرة ، إذ لو ثبت بقاء علاقة المالك الأوّل ، لارتفع الشك في بقاء المال في ملك المشتري ، فلا يصحّ استصحاب بقاء ملكه مع صحّة استصحاب بقاء علاقة المالك الأوّل . يلاحظ عليه : أنّ علاقة المالك الأوّل إن كانت نابعة من مالكيته للمبيع فقد انتفت باخراج المال عن ملكه قطعا ، وإن كانت نابعة من غير هذا الوجه كاحتمال سلطة إعادة العين إلى ملكه فهو مشكوك الحدوث ، ولا معنى لاستصحابه . فتلخّص أنّ الدليل الصالح لاثبات كون الأصل في البيع ، اللزوم هو قضاء طبع العقد عليه مع ما عرفت من الاستصحاب . والمهم هو الأوّل .