الشيخ السبحاني

277

المختار في أحكام الخيار

3 - الروايات المتضافرة المغنية عن دراسة رجالها وهي بين صحيحة وموثقة وضعيفة . 1 - صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السلام - : قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له . 2 - خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتبست أيّاما ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا واللّه لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ، بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له . 3 - صحيحة علي بن يقطين : أنّه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما . 4 - خبر إسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح - عليه السلام - قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له « 1 » . ولأجل تحديد مفاد الروايات وتبيين شروط خيار التأخير نبحث عن أمور : الأوّل : ما هو مفادها ، فهل هي ظاهرة في البطلان بعد ثلاثة ، أو ظاهرة في نفي اللزوم ؟ وجهان : يرجّح الأوّل بأنّ النكرة الواقعة في سياق النفي موضوعة لنفي

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .