الشيخ السبحاني
251
المختار في أحكام الخيار
الثمن « 1 » . و - إذا تصرّف فيها بالنقيصة وهي على أقسام : 1 - إذا أتلف بعض العين . 2 - إذا صارت معيبا من حيث صفات الصحّة فعليه أن يردّ الباقي ، مع الأرش . ويمكن القول بدفع البدل لما في قبول الناقص من ضرر على الآخذ ، فتأمّل . 3 - إذا صارت ناقصا من جهة فقد الوصف « 2 » والانتقال إلى البدل هو المتعيّن لعدم تعلّق الأرش في تغيّر الأوصاف عند القوم كما سيجيء في محلّه ، وبما أنّ المختار عندنا هو الأرش في فقد صفات الكمال أيضا ، يجري فيه الوجهان السابقان في تلف الأجزاء وصفات الصحّة . هذا على المختار ، وأمّا على المشهور : فالظاهر السقوط لعدم امكان استرداد العين على ما كانت عليه . ز - إذا تغيّرت بالزيادة ، أمّا المنفصلة كالثمر في الشجر ، والصوف واللبن في الشاة ، فلا تمنع عن الرد لعدم حصول الشركة لأنّها للمغبون . إنّما الكلام في المتصلة ، حقيقية كانت كما إذا صارت سمينا أو حكمية كما إذا غسل الثوب وزادت به الرغبة فاحتمل الشيخ حصول الشركة في الأولى دون الثانية ، وللتأمّل في أصل حصول الشركة فيهما أوّلا ، والتفريق بين الزيادتين ثانيا ،
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، كتاب الصلح الباب 11 ، الحديث 1 وبهذا يتبيّن أنّ كون المثلية ليست من شرائط الشركة كما عليه المحقّق في الشرائع ، بل الاشتباه في معرفة المال يكفي أيضا . ( 2 ) - وقد أشار الشيخ إلى القسمين الأوّلين ، ولم يذكر هذا القسم . فإلى الأوّل بقوله : فإن أوجب الأرش ، وإلى الثاني بقوله : ومن ذلك ما لو تلف بعض العين .