الشيخ السبحاني

248

المختار في أحكام الخيار

3 - لو زال المانع كما إذا مات ولد أمّ الولد ، أو فسخ المشتري الثاني ، لعيب أو غبن . 4 - إذا آجرها للغير ثم وقف على الغبن . 5 - إذا امتزجت بمال المغبون . 6 - إذا تغيّرت العين بالنقيصة الخارجية الوصفية . 7 - إذا تغيّرت بالزيادة الخارجية أو الحكمية « 1 » . فعلى المختار لا يسقط الخيار في واحد منها ، فإذا لم يكن التلف مسقطا فكيف بما دونه وعلى المشهور ، ففيه التفصيل . ولإيقاف القارئ على جلية الحال نأخذ كل واحد بالبحث اجمالا : ألف : إذا نقلها بعقد جائز فعلى المختار لا يسقط الخيار إنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه تحصيل العين ولو بفسخ العقد الجائز ، أو يكفي دفع البدل ، ويرجّح الثاني بأنّه لو وجب تحصيل البدل ولو بالفسخ ، وجب عليه الإقالة إذا نقله بالعقد اللازم ولو ببذل شيء لأجلها ، ويرجح الأوّل بالفرق بين العقدين بوجود التمكّن العرفي في العقد الجائز دون النقل اللازم ، بل يمكن أن يقال : إنّ فسخ العقد الأوّل ، فسخ للعقد الثاني الجائز تلويحا وكناية ، ولكن الظاهر هو الأوّل لأنّ حقيقة الفسخ شيء ، وما يجب على الفاسخ بعده شيء آخر ، وقد عرفت أنّ حكم العقلاء بعد الفسخ هو ردّ العين إن وجدت ، والبدل إذا فقدت ، والمفروض خروج العين عن ملك الفاسخ واحتمال كون فسخ العقد الأوّل كناية عن فسخ العقد الثاني ، كما ترى .

--> ( 1 ) - كما إذا عمل في الثوب عملا زاد الرغبة كقصارته .