الشيخ السبحاني

201

المختار في أحكام الخيار

7 - روى عمر بن جميع عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّه قال : غبن المسترسل ربا « 1 » . 8 - روى ابن طاوس في كتاب الاستخارات عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الصادق - عليه السلام - في تعليم آداب التجارة لبعض أصحابه : ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ولا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحل « 2 » . 9 - روى جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ، ثم رجع فاستقال صاحبه ، فلم يقله ، فقال أبو عبد اللّه : إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ، ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية « 3 » . وهذه الروايات ضعيفة الدلالة إلّا الأخيرة كما سيوافيك بيانه ، وذلك لأنّ المراد من الغبن أمّا المعنى المصدري أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ، وعلى كل تقدير لا يدل إلّا على حرمة نفس العمل أو الزيادة لا على صحّة المعاملة وجوازها مع وجود الخيار للمغبون . ويؤيّد المعنى الثاني تشبيه الزيادة بالبيع الربوي فهذه الزيادة مثل الزيادة في الربا سحت . نعم يمكن الاستئناس بالحديث الأخير وسيوافيك بيانه .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 9 من أبواب التجارة ، الحديث 5 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل : ج 13 ، الباب 13 ، من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 15 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، وغيره .