الشيخ السبحاني
157
المختار في أحكام الخيار
عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ، نؤخّر ( نوجب ) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل ، الذي أخذ منّا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده « فعندنا - يب . فبعده خ ل » ، إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه « 1 » . والرواية وإن كانت مشتملة على لفظ الوعد ، لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينة الجواب حيث قال : « أرى أنّه لك . . . » والرواية صالحة للحمل على أكثر الصور . فلو قلنا : إنّه ظاهر في انفساخ البيع ، فلا يردّ عليه أنّ الانفساخ يحتاج إلى سبب ، وذلك لأنّ الشرط بنفسه كاف في الانفساخ إذا تحقّق ردّ الثمن . 2 - موثقة إسحاق بن عمار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه - عليه السلام - وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة ؟ فقال : الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله « 2 » . والرواية محتملة لأكثر الوجوه السابقة ، فلا نعيد .
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 7 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .