الشيخ السبحاني
135
المختار في أحكام الخيار
خيار الشرط « 1 » [ تعريف خيار الشرط ] والمراد منه : الخيار الثابت ، بسبب اشتراطه في العقد ، فإنّ الخيار تارة يكون أثر نفس العقد شرعا كخيار المجلس والحيوان ، وأخرى يفرض على العقد من جانب المتبايعين ، أو أحدهما ، كما هو الحال في خيار الشرط ، ويكفي في صحّة ذلك اطباق العقلاء عليه في معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع ، وهذا كاف في اثبات الصحّة ، قال الشيخ في عداد أقسام بيع الخيار « 2 » : الثالث : أن يشترطا في حال العقد مدّة معلومة ، يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان ، ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنّه ينعقد العقد ، ويكون لهما الخيار في تلك المدّة ، إلّا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما . وقال أبو حنيفة : لا تتجاوز المدة عن ثلاث ، وعند مالك : ما تدعو الحاجة إليه . . . . . . « 3 » .
--> ( 1 ) - وهو غير خيار تخلّف الشرط الذي لم يبحث عنه الشيخ الأعظم هنا وإن بحث عن الشروط وأحكامها بعد انهاء البحث عن أقسام الخيارات واستغنى به عن البحث هنا . ( 2 ) - المراد منه كل بيع يثبت فيه الخيار فيعم خيار المجلس كما هو صريح كلامه . ( 3 ) - الخلاف : 3 / 9 المسألة 7 .