الشيخ السبحاني
123
المختار في أحكام الخيار
2 - اسقاطه بعد العقد ، بقوله : التزمت بالعقد . 3 - سقوطه بكل فعل دال على التزامه بالعقد « 1 » ، وكراهته للفسخ وإن لم يستلزم تصرّفا في المبيع ، كما لو اشترى جارية ، واشترى لها في أيام الخيار ما يناسبها من الألبسة والأحذية وأدوات الزينة ، أو عرضها للبيع من دون أن يتصرّف فيها ولكن عدّ العمل عرفا إنشاء فعليا للالتزام بالبيع وإسقاط للحق ، إذ لا فرق فيه بين القول والفعل ، فالانشاء الفعلي كالانشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك « 2 » . 4 - التصرّف وكونه مسقطا في الجملة ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في خصوصياته فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب النصوص في نظرهم ، وقد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة من كون المسقط هو التصرّف بقصد الاسقاط ، أو الكاشف عن الرضا بالالتزام كشفا طريقيا ، أو كشفا موضوعيا « 3 » ، أو مطلق التصرّف إلّا ما كان للاختبار ، أو ما كان منقّصا للقيمة ، أو يكون له أجرة ، أو ما كان موجبا لتغيّر العين كأخذ حافر الدابة أو انعالها ، أو التصرّف في البيع بما أنّه مملوك له « 4 » . والمهم دراسة الروايات وعرض الأقوال عليها . والروايات على قسمين : ألف : ما يتبادر في بادئ النظر أنّ التصرّف مسقط بلا قيد وشرط . ب - ما يظهر منه كون المغيّر منه مسقطا .
--> ( 1 ) - وقد سقط هذا القسم من المسقطات من قلم الشيخ الأعظم فاكتفى بالأقسام الثلاثة . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 12 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) - تظهر الثمرة فيما لو علم عدم إرادة الالتزام فلا يسقط على الطريقية دون الموضوعية . ( 4 ) - تعليقة السيد الطباطبائي : 2 / 21 .