الشيخ السبحاني

66

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر

له الرجوع يجب عليه إعادة الصلاة وقضاء الصوم ، وتدلّ عليه صحيحة أبي ولاد « 1 » وخبر المروزي . « 2 » ربما يقال بأنّ الروايتين معرض عنهما ، وسيوافيك الكلام فيهما . ويدل على اعتبار قصد المسافة مرسلة إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السَّلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : « لا يقصر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو انّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك » . « 3 » وعليه يحمل ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ، ويأتي قرية فينزل فيها ، ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ، قال : « لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة » . « 4 » وقوله : فليتم الصلاة ، أي ذلك الموضع ، أي رأس الاثني عشر فرسخاً ما دام هناك إلّا إذا أنشأ السفر منه إلى بيته .

--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . وقوله : لا يجوز ذلك يريد لا يتجاوزه .