الشيخ السبحاني
56
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
صلاته ، « 1 » وهو الظاهر أيضاً من تعليقة السيد الحكيم والسيد الگلپايگاني على العروة ، حيث قال : بل الأقوى اعتبار كل من الذهاب والإياب أربعة . 3 . التفصيل بين كون الذهاب أكثر من بريد والإياب أقلّ منه وعكسه ، فيقصر في الأوّل دون الثاني . وهو خيرة سيدنا المحقّق البروجردي في تعليقته على العروة . 4 . الجمع بين القصر والتمام . وهو خيرة الفقيه الهمداني ، قال : فالإنصاف انّ الحكم موقع تردّد ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام في جميع الموارد التلفيقية الذي يكون ذهابه أو إيابه أقلّ من أربعة فراسخ وإن رجع ليومه . « 2 » أمّا القول الأوّل ، فتدل عليه التعليلات الواردة في الروايات . ألف . التعليل الوارد في مرسلة الصدوق : « وكان رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا أتى ذباباً قصّر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لانّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » . « 3 » ومورد النص وإن كان كلّ من الذهاب والإياب أربعة فراسخ ، لكن التعليل دلّ على أنّ الموضوع للتقصير واقعاً هو كون السفر بريدين ، وهو متحقّق في كلتا الصورتين . ب . التعليل الوارد في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ، قال : سألته عن التقصير ، قال : « في بريد » . قلت : بريد ؟ قال : « إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً ، فقد شغل يومه » . « 4 »
--> ( 1 ) . كتاب الصلاة : 403 . ( 2 ) . مصباح الفقيه : 730 ، كتاب الصلاة . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 ، ولو كان الحديث متحداً مع ما ورد تحت رقم 14 ينتهى الحديث إلى زرارة ، وهو موضع تأمّل . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .