الشيخ السبحاني

8

سلسلة المسائل الفقهية

يلزم أهل الآخر . « 1 » 3 . وقال المحقّق ( 676602 ه‍ ) : وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع ، دون المتباعدة ، كالعراق وخراسان . « 2 » وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس ، فقال : وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس . « 3 » وسيوافيك فتوى ابن عباس عن التذكرة . 4 . وقال العلّامة ( 726648 ه‍ ) في « التذكرة » : إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة ، كان حكمهما واحداً : يجب الصوم عليهما معاً ، وكذا الإفطار ؛ وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق ، فلكلّ بلد حكمُ نفسه ، قال الشيخ رحمه اللّه « 4 » : وهو المعتمد . وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول بعض الشافعية ،

--> ( 1 ) . الوسيلة : 141 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 200 . ( 3 ) . المعتبر : 2 / 689 . ( 4 ) . المبسوط : 1 / 268 .