الشيخ السبحاني
17
سلسلة المسائل الفقهية
مطالعهما . نعم احتمل الشهيد الأوّل احتمالًا متساوياً ، وقد عرفت أنّ مورده خارج عن محط البحث . وأمّا بعد الألف ، فربما نرى بعض من يرجِّح ذلك القول ، وعلى رأسهم المحدِّث الكاشاني وتبعه الشيخ يوسف البحراني وغيرهم ، وإليك بعض نصوصهم . من لم يشترط وحدة الأُفق قال المحدّث الكاشاني ( 10911007 ه ) في « الوافي » بعد نقل جملة من الأخبار الدالة على القضاء بشهادة أهل بلد آخر : أنّما قال عليه السَّلام : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » ، لأنّه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مرّ . والظاهر انّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه ، لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية ، ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور الناس ، ولإطلاق اللفظ ، فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثمّ اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد