الشيخ السبحاني
85
سلسلة المسائل الفقهية
على الأحكام الضررية والحرجية ، وهذا النوع من التقدّم يرجع إلى باب الإفتاء والاستنباط . الثاني : إذا كان هناك تزاحم بين نفس الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم يُتدخل في فك العُقَد ، وحفظ الحقوق لحصلت مفاسد ، وهنا يأتي دور الحاكم والفقيه الجامع للشرائط ، المتصدي لمنصب الولاء ، بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أنّ المورد من صغريات أيّ واحد من الحكمين الواقعيين ، ولا يحكم الحاكم في المقام إلّا بعد دقة وإمعان ودراسة للظروف الزمانية والمكانية ومشاورة العقلاء والخبراء . وبعبارة أُخرى : إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأوليّة فيقدّم بعضها على بعض في ظلّ هذه العناوين الثانوية « 1 » ،
--> ( 1 ) . العناوين الثانوية عبارة عن : 1 . الضرورة والاضطرار . 2 . الضرر والضرار . 3 . العسر والحرج . 4 . الأهم فالأهم . 5 . التقيّة . 6 . الذرائع للواجبات والمحرمات . 7 . المصالح العامّة للمسلمين . وهذه العناوين أدوات بيد الحاكم ، يحل بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعية والأزمات الاجتماعية .