الشيخ السبحاني
52
سلسلة المسائل الفقهية
بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم ، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراؤه . قال السيد الإمام الخميني : الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك . « 1 » وعلى ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه فضلًا عمّا إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخر ، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً ، لا مقابل الدم ولا يترك الاحتياط ما أمكن . 2 . انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام ، قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور » . « 2 » ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفّي ، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء
--> ( 1 ) . المكاسب المحرّمة : 1 / 57 . ( 2 ) . لاحظ نهج البلاغة : قسم الرسائل ، برقم 47 .