الشيخ السبحاني
39
سلسلة المسائل الفقهية
مصالح الناس ، أو لمراعاة الضرورة ، أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني ، أو لتطور الزمن وتنظيماته المستحدثة ، فيجب تغيّر الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير ، وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى نظرية العرف . « 1 » وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أُمور يتبين بها حدّ هذا الأصل : [ هنا أُمور يتبين بها حدّ هذا الأصل ] الأوّل : حصر التشريع في اللّه سبحانه دلّت الآيات القرآنية على حصر التشريع في اللّه سبحانه وانّه ليس مشرع سواه ، قال سبحانه : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) « 2 » . والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله :
--> ( 1 ) . أُصول الفقه الإسلامي : 2 / 1116 . ( 2 ) . يوسف : 40 .