الشيخ السبحاني
36
سلسلة المسائل الفقهية
الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز . « 1 » وقال في موضع آخر : النظر في م آلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك انّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام إلّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل . « 2 » 3 . العلّامة محمد أمين أفندي الشهير ب « ابن عابدين » مؤلف كتاب « مجموعة رسائل » قال ما هذا نصّه : اعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص ، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي ، وكثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلًا ، ولهذا قالوا في
--> ( 1 ) . الموافقات : 2 / 305 ، ط دار المعرفة . ( 2 ) . الموافقات : 4 / 140 ، ط دار الكتب العلمية ، والعبارة الأُولى أصرح في المقصود .